منتديات أبو الحسن التعليمية
احاديث نبويه تتعلق بالنساء مع الشرح  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا احاديث نبويه تتعلق بالنساء مع الشرح  829894
ادارة المنتدي احاديث نبويه تتعلق بالنساء مع الشرح  103798
منتديات أبو الحسن التعليمية
احاديث نبويه تتعلق بالنساء مع الشرح  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا احاديث نبويه تتعلق بالنساء مع الشرح  829894
ادارة المنتدي احاديث نبويه تتعلق بالنساء مع الشرح  103798
منتديات أبو الحسن التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أبو الحسن التعليمية

منتدى تعليمي ترفيهي تثقيفي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احاديث نبويه تتعلق بالنساء مع الشرح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
susu123
عضو جديد
عضو جديد



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1
نقاط : 9013
السٌّمعَة : 2
سجل في: : 16/01/2012

احاديث نبويه تتعلق بالنساء مع الشرح  Empty
مُساهمةموضوع: احاديث نبويه تتعلق بالنساء مع الشرح    احاديث نبويه تتعلق بالنساء مع الشرح  Icon_minitimeالإثنين 16 يناير 2012 - 20:57

هذه بعض الاحاديث النبوية في النساء ... اتمنى من الجميع ان يستفيد .. ووفقنا الله إلى ما يحب ويرضاه


أ - وجوب الطاعة
قال ابن كثير :

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس { الرجال قوامون على النساء } يعني : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .

وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك . " تفسير ابن كثير " ( 1 / 492 ) .

ب - تمكين الزوج من الاستمتاع
ن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436 )

ج - عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله : ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه

ن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، ...." . رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .

وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن .

رواه الترمذي ( 1163 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ( 1851 ) .

وعن جابر قال : قال صلى الله عليه وسلم : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218


هـ - التأديب

قد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها : ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة ، ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه .

ومن الأدلة على جواز التأديب :

قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) النساء/34 .

وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ) التحريم/6 .

قال ابن كثير :

وقال قتادة : تأمرهم بطاعة الله ، وتنهاهم عن معصية الله ، وأن تقوم عليهم بأمر الله ، وتأمرهم به ، وتساعدهم عليه ، فإذا رأيتَ لله معصية قذعتهم عنها ( كففتهم ) ، وزجرتهم عنها .

وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه .

" تفسير ابن كثير " ( 4 / 392


روى الترمذي أيضاً عن طلق بن علي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور. وصححه الألباني.

وروى الترمذي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا. وصححه الألباني، ورواه أحمد وابن ماجه والحاكم الطبراني وغيرهم.

- معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف : وذلك لقوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228 .

قال القرطبي :

وعنه - أي : عن ابن عباس - أيضا أي : لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن .

وقيل : إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن قاله الطبري .

وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم .

والمعنى متقارب والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية .

" تفسير القرطبي " ( 3 / 123 ، 124 )


- قد عرفتك فما حاجتك ؟ . قالت : حاجتي أن ابن عمي فلانا العابد . قال : قد عرفته . قالت : يخطبني ، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة ؟ فإن كان شيئا أطيقه تزوجته . قال : من حقه ؛ أن لو سال منخراه دما وقيحا فلحسته بلسانها ؛ ما أدت حقه ، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ؛ لأمرت المر أة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها ؛ لما فضله الله عليها . قالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت الدنيا .
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح لغيره - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1935



وروى أحمد عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده محتمل للتحسين، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 6/220

ولو تتبعنا الأحاديث الواردة في ذلك، لعجزنا عن حصرها في هذا المقام
وبمقابل حق الزوج في طاعة زوجته له، نجد حق الوالدين في البر بهما والإحسان إليهما، فماذا نفعل لو تعارض هذا الحقان؟
والجواب: أن الحقوق تختلف مراتبها، باختلاف أحوال المكلف، فطاعة الوالدين في المعروف واجبة على أولادهما فيما لا معصية فيه لله، وهي مقدمة على طاعة كل أحد إلا الزوج.
فإذا انتقلت البنت إلى عصمة زوجها صار زوجها أملك لها من أبويها، فكانت طاعتها له أقوى وأولى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب.
وقال أيضاً: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة.
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بعد ذكر الأحوال الضرورية التي يجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زوجها: لا لعيادة مريض وإن كان أباها، ولا لموته وشهود جنازته، قاله الحموي..
وقال ابن قدامة في المغني: وللزوج منعها من الخروج من منزله، إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد ، في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها..

فيجب على الزوجة طاعة زوجها فيما ليست فيه معصية لله تعالى ، وقد حث الشارع الزوجة على طاعة زوجها حثاً شديداً ، وحذرها من الامتناع عن طاعته فيما أمكنت الطاعة فيه .
ففي المسند وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، و أطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" .

وفي المسند وصحيح ابن حبان والمستدرك والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله .

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
وفي هذه الأحاديث - وغيرها كثير - دلالة صريحة على وجوب طاعة الزوج وتعظيم حقه على زوجته .
وبناءً على ذلك ، إذا دعاها إلى زيارة أهله ، وجب عليها أن تطيعه في ذلك ، وليس لها أن تمتنع ، إلاّ إذا كانت تخاف أن يلحقها منهم أذىً في دينها أو عرضها .
وحسن علاقة الزوجة مع أهل زوجها هو من العشرة بالمعروف التي يطالب كل من الزوجين بتحقيقها .
ومما يزيد حظوة الزوجة عند زوجها أن تكون برةً بأبويه ، قوية الصلة بهما ، وجيدة علاقتها بهما ، وكل ذلك مطلوب شرعاً .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احاديث نبويه تتعلق بالنساء مع الشرح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أبو الحسن التعليمية :: المنتديات الإسلامية ::  السيرة و الحديث النبوي الشريف -
انتقل الى: