منتديات أبو الحسن التعليمية
 كل ما يخص المهن المحاسبية في الجزائر 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  كل ما يخص المهن المحاسبية في الجزائر 829894
ادارة المنتدي  كل ما يخص المهن المحاسبية في الجزائر 103798
منتديات أبو الحسن التعليمية
 كل ما يخص المهن المحاسبية في الجزائر 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  كل ما يخص المهن المحاسبية في الجزائر 829894
ادارة المنتدي  كل ما يخص المهن المحاسبية في الجزائر 103798
منتديات أبو الحسن التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أبو الحسن التعليمية

منتدى تعليمي ترفيهي تثقيفي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كل ما يخص المهن المحاسبية في الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ninouch de bejaia
عضو جديد
عضو جديد
ninouch de bejaia


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 35
نقاط : 9586
السٌّمعَة : 2
سجل في: : 19/11/2011
الموقع bejaia /algerie

 كل ما يخص المهن المحاسبية في الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: كل ما يخص المهن المحاسبية في الجزائر    كل ما يخص المهن المحاسبية في الجزائر Icon_minitimeالجمعة 27 يناير 2012 - 15:21

كل ما يخص المهن المحاسبية في الجزائر وفق القانون الجديد، هذا تقرير من تقاريري، لكل من هو بحاجة الى المعلومات، رجائي ان تدعو لي بظهر الغيب


خطــة العمــل:
مقدمــة
I. الهيئات التي ستشرف على مهن الخبير المحاسب- محافظ الحسابات – المحاسب المعتمد:
1. المجلس الوطني للمحاسبة
2. التنظيمات المهنية
II. ممارسو المهن المحاسبية في الجزائر:
1. الخبير المحاسب:
‌أ- تعريف
‌ب- المهام
2. محافظ الحسابات:
‌أ- تعريف
‌ب- المهام
‌ج- شروط و كيفيات تعيين و عمل محافظي الحسابات
3. المحاسب المعتمد
‌أ- تعريف
‌ب- المهام
4. شركات الخبرة المحاسبية و محافظة الحسابات و المحاسبة:
‌أ- تعاريف
‌ب- شروط الإعتماد
‌ج- تنظيم عملها
III. شروط ممارسة مهن الخبير المحاسب – محافظ الحسابات- المحاسب المعتمد و المسؤوليات الناجمة عنها:
1. شروط ممارسة المهنة
2. حالات التنافي و الموانع
3. مسؤوليات الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد
الخاتمــة



مقدمــة
تعد المحاسبة من أهم الوسائل التي يعتمد عليها المسيرون في اتخاذ القرارات
المناسبة، وكذا الدولة في تحديد الوعاء الضريبي للمكلفين بالضريبة، و
تمارس المحاسبة داخل المؤسسات من خلال قسم المحاسبة و المالية، لكن هناك
أشخاص يمارسونها باستقلالية في مكاتب خاصة بهم تدعى مكاتب المحاسبة، و
هؤلاء الأشخاص هم الخبير المحاسب، محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد.
و اختيارنا لمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد،
لتكون محل دراسة في هذا التقرير لم يكن بالصدفة، بل جاء تزامنا مع القانون
الجديد المنظم لهذه المهن، و هو القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام
1431 هجري الموافق 29 جوان سنة 2010 ميلادي المتعلق بمهن الخبير المحاسب و
محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد ، بالإضافة إلى كون هؤلاء المهنيين
يلعبون دورا ايجابيا على مستوى الدولة و المؤسسات، حيث تستفيد المؤسسات
المتعاقدة معهم من خلال تقديم النصائح والمشورة، و اكتشاف الأخطاء و
المخالفات و تصحيحها، كما أنهم يمارسون الرقابة على مدى تطبيق القوانين.
و تناولنا في تقريرنا هذا، هذه المهن من ناحية قانونية تنظيمية محضة، حيث
يجب على المهني معرفة الهيئة أو الهيئات التي يخضع لها، و هذا هو الجانب
الذي عرف تغييرا مهما في القانون الجديد مقارنة بالقانون القديم (قانون
رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 هجري الموافق ل 27 أفريل سنة 1991
ميلادي المتعلق بنفس المهن) و قد أوضحنا هذا في الجزء الأول، أما في الجزء
الثاني فحاولنا التعريف بكل مهنة على حدا مع توضيح مهامه، ثم بينا الشروط
القانونية التي يجب توافرها في الشخص الذي يرغب في ممارسة إحدى هذه المهن، و
هذه الشروط وضعت حرصا على تحقيق الغاية من نشاط هذا المهني، و بطبيعة
الحال فإن أي شخص يقوم بفعل أو تصرف ينجر عنه مسؤولية، لذا تعرضنا
للمسؤوليات التي يتحملها كل مهني أثناء مزاولته لنشاطه.

i. الهيئات التي ستشرف على مهن الخبير المحاسب – محافظ الحسابات – المحاسب المعتمد:
نص القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب 1431 الموافق لـ 29 جوان 2010،
والمتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، على
إنشاء مجلس وطني للمحاسبة، وتنظيمات مهنية سنتعرض لها في هذا الجزء من
التقرير.
1. المجلس الوطني للمحاسبة: بموجب القانون أعلاه لا سيما المادة 04 منه،
يتم إنشاء مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، يتولى مهام
الاعتماد و التقييس المحاسبي، و تنظيم و متابعة المهن المحاسبية.
و يضم المجلس ثلاث (03) أعضاء منتخبين عن كل تنظيم مهني على الأقل، كما
تنبثق عن هذا المجلس خمس (05) لجان متساوية الأعضاء، و هي كالآتي:
• لجنة تقييس الممارسات المحاسبية و الواجبات المهنية
• لجنة الاعتماد؛
• لجنة التكوين؛
• لجنة الانضباط و التحكيم؛
• لجنة مراقبة النوعية.
2. التنظيمات المهنية : بنص القانون المذكور سابقا يحل المصف الوطني
للخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين، و يتم انتخاب
المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، و المجلس الوطني للغرفة
الوطنية لمحافظي الحسابات، و المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين
المعتمدين:
‌أ- المصف الوطني للخبراء المحاسبين: هو تنظيم يتمتع بالشخصية المعنوية، و
يضم الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، و المؤهلين لممارسة مهنة الخبير
المحاسب.
‌ب- الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات: هو تنظيم يتمتع بالشخصية المعنوية، و
يضم الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، و المؤهلين لممارسة مهنة محافظ
الحسابات.
‌ج- المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين: هو تنظيم يتمتع بالشخصية
المعنوية، و يضم الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، و المؤهلين لممارسة مهنة
المحاسب المعتمد.
يتم تسيير التنظيمات المهنية المذكورة أعلاه من طرف مجلس وطني ينتخبه مهنيون، و تتكفل هذه التنظيمات بما يلي:
• السهر على تنظيم المهن و حسن ممارستها؛
• الدفاع عن كرامة أعضائها و استقلاليتهم؛
• السهر على احترام قواعد المهن و أعرافها؛
• إعداد أنظمتها الداخلية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية و ينشرها في أجل شهرين من تاريخ إيداعها؛
• إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة؛
• إبداء الرأي في كل المسائل المرتبطة بهذه المهن و حسن سيرها؛
• تمثل مصالح المهنة إزاء الغير و المنظمات الأجنبية المماثلة.
و يعمل المصف الوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و
المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين بالتنسيق مع الوزير المكلف بالمالية.




Ii. ممارسو المهن المحاسبية في الجزائر: يقسم المهنيين الذين يمارسون مهنة
المحاسبة في الجزائر إلى ثلاث فئات: الخبير المحاسب، محافظ الحسابات و
المحاسب المعتمد.
1. الخبير المحاسب:
‌أ- تعريف: بنص المادة 18 من القانون رقم 10-01 فإنه يعد خبيرا محاسبا كل
شخص يمارس بصفة عادية، باسمه الخاص و تحت مسؤوليته مهمة تنظيم و فحص و
تقويم و تحليل المحاسبة، ومختلف أنواع الحسابات للمؤسسات و الهيئات في
الحالات التي نص عليها القانون، و التي تكلفه بهذه المهمة بصفة تعاقدية
لخبرة الحسابات.
و يقوم الخبير المحاسب أيضا بمسك و مركزة و فتح و ضبط و مراقبة و تجميع محاسبة المؤسسات و الهيئات التي لا يربطه بها عقد عمل.
‌ب- مهام الخبير المحاسب: يتكفل الخبير المحاسب بالمهام التالية:
• تنظيم و فحص و تقويم و تحليل المحاسبة؛
• مسك و مركزة و فتح و ضبط و مراقبة و تجميع محاسبة المؤسسات؛
• التدقيق المالي و المحاسبي للشركات و الهيئات و هو المؤهل الوحيد للقيام بذلك؛
• تقديم استشارات للشركات و الهيئات في الميدان المالي و الاجتماعي و الاقتصادي؛
• إعلام المتعاقدين معه بمدى تأثير التزاماتهم و التصرفات الإدارية و التسيير التي لها علاقة بمهمته.



2. محافظ الحسابات:
‌أ- تعريف: حسب المادة 22 من القانون 10-01 محافظ الحسابات هو كل شخص يمارس
بصفة عادية، باسمه الخاص و تحت مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة حسابات
الشركات و الهيئات و انتظامها و مطابقتها لأحكام التشريع المعمول به.
‌ب- مهام محافظ الحسابات:
القانون بين مهام و وظائف محافظي الحسابات لا سيما في المواد 23، 24، 25 منه، وتتمثل هذه المهام في النقاط التالية:
• يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة و صحيحة و مطابقة تماما لنتائج عمليات
السنة المنصرمة، و كذا الأمر بالنسبة للوضعية المالية و ممتلكات الشركات و
الهيئات؛
• يفحص صحة الحسابات السنوية و مطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير
التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص؛
• يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من طرف مجلس الإدارة و مجلس المديرين أو المسير؛
• يقدر شروط إبرام الاتفاقيات بين الشركة التي يراقبها و المؤسسات أو
الهيئات التابعة لها، أو بين المؤسسات و الهيئات التي تكون فيها للقائمين
بالإدارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
• يعلم المسيرين و الجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد
يكتشفه أو اطلع عليه، ومن طبيعته أن يعرقل استمرار استغلال المؤسسة أو
الهيئة؛
• بالإضافة إلى ما سبق فعندما تعد الشركة أو الهيئة حسابات مدمجة أو حسابات
مدعمة، يصادق محافظ الحسابات على صحة و انتظام الحسابات المدمجة و المدعمة
و صورتها الصحيحة، و ذلك على أساس الوثائق المحاسبية و تقرير محافظي
الحسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار.

و يترتب عن مهمة محافظ الحسابات إعداد التقارير التالية:
• تقرير المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام و صحة الوثائق السنوية و صورتها الصحيحة، أو عند الاقتضاء رفض المصادقة المبرر؛
• تقرير المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة عند الاقتضاء
• تقرير خاص حول الاتفاقيات المنظمة؛
• تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس تعويضات؛
• تقرير خاص حول الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين؛
• تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات الخمس الأخيرة، و النتيجة حسب الأسهم أو حسب الحصة الاجتماعية؛
• تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية؛
• تقرير خاص في حالة ملاحظة تهديد محتمل على استمرار الاستغلال.
‌ج- شروط و كيفيات تعيين وعمل محافظي الحسابات:
يتم تعيين محافظ الحسابات من بين المهنيين المعتمدين و المسجلين في الغرفة
الوطنية لمحافظي الحسابات، من طرف الجمعية العامة أو الجهاز المكلف
بالمداولات بعد موافقتها كتابيا، و لا يعفي وجود هياكل داخلية للمراجعة،
الشركة أو الهيئة من الإلزامية القانونية لتعيين محافظ حسابات.
تحدد عهدة محافظ الحسابات بثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و لا
يمكن تعيين نفس المحافظ بعد عهدتين متتاليتين إلا بعد مضي ثلاث (03) سنوات.
في حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة أو الهيئة المراقبة خلال سنتين
متتاليتين، يتعين على محافظ الحسابات إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا
بذلك، وفي هذه الحالة لا يجرى تجديد عهدة محافظ الحسابات.
عندما تعين شركة أو هيئة، شركة محافظة الحسابات بصفة محافظ حسابات فإن هذه
الأخيرة تعين من بين أعضائها المسجلين في الغرفة الوطنية محافظا للحسابات
يتصرف باسمها، و يتعين على محافظ الحسابات أو مسير شركة أو تجمع محافظي
حسابات إبلاغ لجنة مراقبة النوعية، بتعينه بصفة محافظ حسابات عن طريق رسالة
موصى عليها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
يمكن لمحافظ الحسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية، و يجب
أن يلتزم بإشعار مسبق مدته ثلاث أشهر، و يقدم تقريرا عن المراقبات و
الإثباتات الحاصلة.
ويمارس محافظ الحسابات مهامه بالطرق و الكيفيات الآتية:
• يمكن لمحافظ الحسابات الاطلاع في أي وقت و في عين المكان على السجلات
المحاسبية و الموازنات و المراسلات و المحاضر، وبصفة عامة كل الوثائق و
الكتابات التابعة للهيئة أو الشركة؛
• يمكنه أن يطلب من القائمين بالإدارة و الأعوان و التابعين للشركة أو
الهيئة كل التوضيحات والمعلومات، و أن يقوم بكل التفتيشات التي يراها
لازمة؛
• يمكنه أن يطلب من الأجهزة المؤهلة الحصول في مقر الشركة على معلومات
تتعلق بمؤسسات مرتبطة بها أو مؤسسات أخرى لها علاقة مساهمة معها؛
• يقدم القائمون بالإدارة في الشركات كل ستة (06) أشهر على الأقل لمحافظ
الحسابات كشفا محاسبيا، يعد حسب مخطط الحصيلة و الوثائق المحاسبية التي ينص
عليها القانون؛
• يعلم محافظ الحسابات كتابيا في حالة عرقلة ممارسة مهمته هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون التجاري؛
• مع مراعاة معايير التدقيق و الواجبات المهنية الموافق عليها من طرف
الوزير المكلف بالمالية، يحدد محافظ الحسابات مدى و كيفيات أداء مهمة
الرقابة القانونية للحسابات و سيرورتها في إطار رسالة مرجعية يحددها دفتر
الشروط الذي تعهد بشأنه؛
• يحضر محافظ الحسابات الجمعيات العامة كلما تستدعى للتداول على أساس تقريره، و يحتفظ بحق التدخل في الجمعية المتعلقة بأداء مهمته؛
• يتعين على محافظ الحسابات الاحتفاظ بملفات زبائنه لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من أول يناير الموالي لآخر سنة مالية للعهدة.
3. المحاسب المعتمد:
‌أ- تعريف: المادة(41) من القانون 10-01 عرفت المحاسب المعتمد على أنه
المهني الذي يمارس بصفة عادية باسمه الخاص و تحت مسؤوليته، مهمة مسك و ضبط
محاسبات و حسابات التجار و الشركات أو الهيئات التي تطب خدماته.
‌ب- مهام المحاسب المعتمد: يمكن تلخيص أهم مهام المحاسب المعتمد في النقاط الآتية:
• مسك و فتح و ضبط المحاسبات و الحسابات؛
• عرض الكتابات المحاسبية و تطور عناصر ممتلكات التاجر و الشركة أو الهيئة
التي أسندت إليه مسك محاسبتها، و ذلك على أساس الوثائق و الأوراق المحاسبية
المقدمة إليه، وتحت مسؤوليته؛
• يمكن للمحاسب المعتمد أن يعد جميع التصريحات الإجتماعية و الجبائية و الإدارية المتعلقة بالمحاسبة التي كلف بها؛
• يمكنه أيضا أن يساعد زبونه لدى مختلف الإدارات المعنية؛
• يمكن للزبون أن يلتمس من المحاسب المعتمد القيام بالمهام المساعدة في إعداد الجداول المالية.






4. شركات الخبرة المحاسبية و محافظة الحسابات والمحاسبة:
‌أ- تعاريف: طبقا لأحكام القانون 10-01 لا سيما المادتين (12) ، (46) منه،
يمكن للخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين أن يشكلوا
شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة، أو شركات مدنية أو تجمعات ذات
منفعة مشتركة، باستثناء الأشكال الأخرى للشركات، لممارسة مهنهم كل على حدى،
شريطة أن يحمل كل الشركاء الجنسية الجزائرية، و تكون هذه الشركات على
الشكل التالي:
 شركات الخبرة المحاسبية: هي شركات الأسهم و الشركات ذات المسؤولية
المحدودة أو التجمعات المذكورة سابقا المؤهلة لممارسة مهنة الخبير المحاسب،
عندما يشكل أعضاء المصف المسجلون بصفة فردية في الجدول بصفة خبراء محاسبين
ثلثي (2/3) الشركاء على الأقل، و يمتلكون على الأقل ثلثي (2/3) رأس المال،
و يشترط في الثلث الشريك غير المعتمد و غير المسجل في الجدول أن يكون
جزائري الجنسية، و حاملا لشهادة جامعية و له صلة مباشرة أو غير مباشرة
بالمهنة.
 شركات محافظة الحسابات: هي شركات الأسهم و الشركات ذات المسؤولية
المحدودة أو التجمعات المذكورة سابقا المؤهلة لممارسة مهنة محافظ حسابات،
عندما يشكل الأعضاء في الغرفة الوطنية المسجلون بصفة فردية في الجدول بصفة
محافظي حسابات ثلثي (2/3) الشركاء على الأقل، و يمتلكون على الأقل ثلثي
(2/3) رأس المال، و يشترط في الثلث الشريك غير المعتمد و غير المسجل في
الجدول أن يكون جزائري الجنسية، و حاملا لشهادة جامعية و له صلة مباشرة أو
غير مباشرة بالمهنة.
 شركات المحاسبة: هي شركات الأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو
التجمعات المذكورة سابقا المؤهلة لممارسة مهنة محاسب معتمد، عندما يشكل
الأعضاء في المنظمة الوطنية المسجلون بصفة فردية في الجدول بصفة محاسب
معتمد ثلثي (2/3) الشركاء على الأقل، و يمتلكون على الأقل ثلثي (2/3) رأس
المال، و يشترط في الثلث الشريك غير المعتمد و غير المسجل في الجدول أن
يكون جزائري الجنسية، و حاملا لشهادة جامعية و له صلة مباشرة أو غير مباشرة
بالمهنة.
عندما يختار الخبراء المحاسبون أو محافظو الحسابات أو المحاسبين المعتمدين
شكل الشركة المدنية، فإن هذه الأخيرة لا تضم إلا أعضاء المصف الوطني أو
الغرفة الوطنية أو المنظمة الوطنية، إلا أنه يمكن أن يكون القانونيون و
الاقتصاديون أو أي شخص حامل لشهادة التعليم العالي. يساهم نظرا لتأهيله في
تحقيق هدف الشركة المدنية، شركاء غير معتمدين و غير مسجلين في الجدول في
حدود ربع (1/4) الشركاء شريطة أن يكون جزائريي الجنسية.
‌ب- شروط الاعتماد:
بالإضافة إلى ما سبق و للحصول على الاعتماد، يجب على الشركات و التجمعات
السابقة الذكر و المشكلة لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو مهنة محافظ
الحسابات، أو مهنة محاسب معتمد، أن تتوفر فيها الشروط الآتية:
• أن تهدف لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد؛
• أن يسيرها أو يديرها الشركاء المسجلون في الجدول فقط؛
• أن يرتبط انخراط أي شريك جديد أو أي عضو جديد فيها، بالموافقة القبلية
إما للجهاز الاجتماعي المؤهل لذلك و إما لحاملي الحصص الإجتماعية، بغض
النظر عن أي حكم مخالف؛
• أن لا تكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو تجمع مصلحة؛
• أن لا تمتلك مساهمات مالية في المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الزراعية
أو البنكية أو في الشركات المدنية، غير أنه إذا ارتبط نشاط هذه المؤسسات
بمهنة الخبير المحاسب أو بمهنة محافظة الحسابات، يمكن للمجلس المعني
الترخيص بأخذ مساهمة.




‌ج- تنظيم عمل الشركات:
حدد القانون 10-01 المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب
المعتمد، الإطار القانوني لتسيير و عمل شركات الخبرة المحاسبية و شركات
محافظة الحسابات وشركات المحاسبة، و الذي نلخص أهم ما جاء به في النقاط
الآتية:
• لا يمكن تعيين الأجهزة المسيرة لشركات الأسهم و الشركات ذات المسؤولية
المحدودة و الشركات المدنية و التجمعات ذات المنفعة المشتركة، الممارسة
لمهن الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد، إلا من بين
المهنيين المسجلين في الجدول؛
• لا يمكن أن تعين الأجهزة المسيرة السالفة الذكر في أكثر من شركة أو تجمع؛
• لا يحق للخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين،
الشركاء في إطار الشركات و التجمعات التي تكلمنا عنها، أن ينفذوا باسمهم
الخاص مهام أو عهدات يكونون قد كلفوا بها جراء تسجيلهم في الجدول، و ينبغي
أن توكل هذه المهام أو العهدات إلى الشركات أو التجمعات؛
• تنجز أعمال الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين
تحت أسمائهم الخاصة، و تحت مسؤولياتهم حتى و إن كانوا ضمن شركة، و لا تقبل
أية أسماء مستعارة؛
• تشمل حقوق و واجبات أعضاء المصف الوطني للخبراء المحاسبين و أعضاء الغرفة
الوطنية لمحافظي الحسابات و أعضاء المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين،
شركات الخبرة المحاسبية و شركات محافظة الحسابات و شركات المحاسبة ما عدا
حق التصويت و الترشح.




Iii. شروط ممارسة مهن الخبير المحاسب - محافظ الحسابات- المحاسب المعتمد و المسؤوليات الناجمة عنها:
لضمان تحقيق الغاية من ممارسة مهن الخبرة المحاسبية و محافظة الحسابات و
المحاسبة، و ضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في
الشخص الذي يرغب في ممارسة هذه المهن، بالإضافة إلى أنه حدد المسؤوليات
التي يتحملها كل مهني أثناء مزاولته لمهنته.
1. شروط ممارسة المهنة: حددت المادة (08) من القانون 10-01 الشروط التي يجب
توافرها لممارسة مهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد،
وهي كالآتي:
 أن يكون جزائري الجنسية؛
 أن يحوز شهادة لممارسة المهنة على النحو الآتي:
• بالنسبة لمهنة الخبير المحاسب: أن يكون حائزا على الشهادة الجزائرية للخبرة المحاسبية أو شهادة معترفا بمعادلتها؛
• بالنسبة لمهنة محافظ الحسابات: أن يكون حائزا على الشهادة الجزائرية لمحافظ الحسابات أو شهادة معترفا بمعادلتها؛
• بالنسبة لمهنة المحاسب المعتمد: أن يكون حائزا على الشهادة الجزائرية للمحاسب أو شهادة تسمح له بممارسة المهنة.
 أن يتمتع بجميع الحقوق المدنية و السياسية؛
 أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة؛
 أن يكون معتمدا من الوزير المكلف بالمالية و أن يكون مسجلا في المصف
الوطني للخبراء المحاسبين أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في
المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، وفق الشروط المنصوص عليها في
القانون؛
 أن يؤدي اليمين بعد الاعتماد و قبل التسجيل في المصف الوطني أو الغرفة
الوطنية أو المنظمة الوطنية أمام المجلس القضائي المختص اقليليميا لمحل
تواجد مكاتبهم، بالعبارات الآتية: " أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي
أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي و أن أكتم السر المهني و أسلك
في كل الأمور سلوك المتصرف المحترف الشريف، و الله على ما أقول شهيد".
2. حالات التنافي و الموانع:
حدد القانون حالات التنافي و الموانع، و ذلك لتحقيق ممارسة مهنة الخبير
المحاسب و مهنة محافظ الحسابات و مهنة المحاسب المعتمد بكل استقلالية فكرية
و أخلاقية، ففي المادة (64) منه تم تحديد الحالات التي تعتبر متنافية مع
هذه المهن، وهي:
• كل نشاط تجاري لا سيما في شكل وسيط أو وكيل مكلف بالمعاملات التجارية و المهنية؛
• كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانوني؛
• كل عهدة إدارية أو العضوية في مجلس مراقبة المؤسسات التجارية المنصوص
عليها في القانون التجاري، غير تلك المنصوص عليها في المادة (46) من هذا
القانون؛
• الجمع بين ممارسة مهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد لدى نفس الشركة أو الهيئة؛
• كل عهدة برلمانية؛
• كل عهدة انتخابية في الهيئة التنفيذية للمجالس المحلية المنتخبة.
يتعين على المهني المنتخب لعضوية البرلمان أو لعضوية الهيئة التنفيذية
لمجلس محلي منتخب، إبلاغ التنظيم الذي ينتمي إليه في أجل أقصاه شهر من
تاريخ مباشرة عهدته، و يتم تعيين مهني لاستخلافه يتولى تصريف الأمور
الجارية لمهنته.
لا تتنافى مع ممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب
المعتمد، مهام التعليم و البحث في مجال المحاسبة بصفة تعاقدية أو تكميلية.
و نصت المادة (65) على منع محافظ الحسابات من:
• القيام مهنيا بمراقبة حسابات الشركة التي يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛
• القيام بأعمال تسيير سواء بصفة مباشرة أو بالمساهمة أو بالإنابة عن المسيرين؛
• قبول و لو بصفة مؤقتة مهام المراقبة القبلية على أعمال التسيير؛
• قبول مهام التنظيم في محاسبة المؤسسة أو الهيئة المراقبة أو الإشراف عليها؛
• ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها؛
• شغل منصب مأجور في الشركة أو الهيئة التي راقبها بعد أقل من ثلاث (03) سنوات من انتهاء عهدته؛
• توسع نفس حالات التنافي و المنع السابقة الذكر إلى أعضاء شركات محافظة الحسابات.
اضافة إلى ذلك:
• حالات التنافي و الموانع في المادة (715) مكرر (6) من القانون التجاري و
التي تنص على أنه لا يجوز أن يعين مندوبا للحسابات في شركة المساهمة:
 الأقرباء و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمين بالإدارة وأعضاء مجلس المديرين و مجلس مراقبة الشركة؛
 القائمون بالإدارة و أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة و أزواج
القائمين بالإدارة و أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة للشركات التي
تملك عشر (1/10) رأس مال الشركة، أو إذا كانت الشركة نفسها تمتلك عشر
(1/10) رأسمال هذه الشركات؛
 أزواج الأشخاص الذين يتحصلون على أجرة أو مرتبا بحكم نشاط دائم، إما من
القائمين بالإدارة أو من أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة؛
 الأشخاص الذين منحتهم الشركة بحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم؛
 الأشخاص الذين كانوا قائمين بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المديرين في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم؛
• لا يمكن تعيين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تحصلوا على أجور أو
أتعاب أو امتيازات أخرى، لا سيما في شكل قروض أو تسبيقات أو ضمانات من
الشركة أو الهيئة خلال الثلاث سنوات الأخيرة كمحافظي حسابات لدى نفس الشركة
أو الهيئة؛
• إذا استقدمت شركة أو هيئة محافظين اثنين (02) للحسابات أو أكثر، فإن
هؤلاء يجب أن لا يكونوا تابعين لنفس السلطة، و ألا تربطهم أية مصلحة، و
ألا يكونوا منتمين إلى نفس شركة محافظة الحسابات؛
• يمنع الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد القيام بأية
مهمة في المؤسسات التي تكون لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
• إذا أراد الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد أن يمارس
نشاطا منافيا بصفة مؤقتة، يتعين عليه طلب إغفاله من الجدول لدى لجنة
الاعتماد في اجل أقصاه شهر واحد من تاريخ بداية نشاطه، و تمنح لجنة
الاعتماد الموافقة إذا كانت المهمة الجديدة للمهني لا تمس بطبيعتها
بالمصالح الأخلاقية للمهنة؛
• يمنع الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد السعي بصفة
مباشرة أو غير مباشرة لدى الزبون لطلب مهمة أو وظيفة تدخل ضمن اختصاصاتهم
القانونية، كما يمنعون من البحث عن الزبائن بتخفيض الأتعاب أو منح تعويضات
أو امتيازات أخرى، و كذا استعمال أي شكل من أشكال الإشهار لدى الجمهور، و
تطبق هذه الموانع أيضا على الشركات و التجمعات الممارسة للمهنة؛
• يتعين على الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد كتم السر
المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون
العقوبات، و يخضع لنفس الالتزامات الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و
المحاسب المعتمد المتربصون، و كذا مستخدمو الخبراء المحاسبين و محافظي
الحسابات و المحاسب المعتمد، و كذا الشركاء في الشركات المنصوص عليها في
المواد 47، 48، 49 و 52 من القانون 10-01 المتعلق بمهن الخبير المحاسب
ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، و لا يتقيد الخبير المحاسب و محافظ
الحسابات و المحاسب المعتمد بالسر المني في الحالات المنصوص عليها قانونا
ولا سيما الحالات التالية:
- بعد فتح بحث أو تحقيق قضائيين؛
- بمقتضى واجب اطلاع الإدارة الجبائية على الوثائق المقررة؛
- بناء على إرادة موكليهم.عندما يتم استدعاؤهم للشهادة أمام لجنة الانضباط والتحكيم؛
• يعد ممارسا غير شرعي لمهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد:
- كل شخص غير مسجل في الجدول أو تم توقيف مؤقت لتسجيله أو شطبه من الجدول و
الذي يمارس أو يواصل في أداء العمليات المنصوص عليها في القانون المتعلق
بهاته المهن؛
- كل من ينتحل صفة خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد، أو تسميات
شركة خبرة في المحاسبة أو شركة محافظة الحسابات أو شركة محاسبة أو أية صفة
أخرى ترمي إلى خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات و التسميات.

3. مسؤوليات الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد:
القانون 10-01 حدد مسؤوليات الخبير المحاسب و محافظ الحسابات في الفصل الثامن منه كالآتي:
• يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته و يلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج؛
• يعد الخبير المحاسب و المحاسب المعتمد أثناء ممارسة مهامهما مسؤولين مدنيا تجاه زبائنهما في الحدود التعاقدية؛
• يعد محافظ الحسابات مسؤولا تجاه الكيان المراقب عن الأخطاء التي يرتكبها
أثناء تأدية مهامه، و يعد متضامنا تجاه الكيان أو تجاه الغير عن كل ضرر
ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون؛
• لا يتبرأ محافظ الحسابات من مسؤوليته فيما يخص المخالفات التي لم يشترك
فيها، إلا إذا أثبت أنه قام بالمتطلبات العادية لوظيفته و انه بلغ مجلس
الإدارة بالمخالفات، و إن لم تتم معالجتها بصفة ملائمة خلال أقرب جمعية
عامة بعد اطلاعه عليها، و في حالة معاينة مخالفة يثبت أنه أطلع وكيل
الجمهورية لدى المحكمة المختصة؛
• يتحمل الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام بالتزام قانوني؛
• يتحمل الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد المسؤولية
التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة، حتى بعد
استقالتهم من مهامهم عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد
المهنية عند ممارسة وظائفهم؛



• تتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها وفق ترتيبها التصاعدي و حسب خطورتها في:
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة (06) أشهر؛
- الشطب من الجدول.
و نصت المادة (73) من القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ
الحسابات و المحاسب المعتمد، على أنه يعاقب كل من يمارس مهنة الخبير
المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، بطريقة غير شرعية بغرامة
مالية تتراوح بين 500.000 دج إلى 2000.000 دج، و في حالة العود يعاقب مرتكب
هذه المخالفة بالحبس تتراوح مدته من ستة (06) أشهر إلى سنة واحدة، و بضعف
الغرامة.

لن تستطيع رؤية الخاتمة إن لم تضع ردا

نظرا لأهمية مهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد
بالنسبة للدولة، فإن هذه الأخيرة حريصة كل الحرص على التنظيم الجيد لها،
ليكون أداؤها جيدا، و هذا ما جعلها تلغي القانون 91-08 الصادر سنة 1991
المتعلق بالمهن محل الدراسة، و تعوضه بالقانون 10-01 المؤرخ في 29 جوان
2010.
و لعل أهم ما جاء به القانون الجديد هو حل المصف الوطني للخبراء المحاسبين و
محافظي الحسابات و المحاسب المعتمد، و انشاء مجلس و طني للمحاسبة يعمل تحت
سلطة الوزير المكلف بالمالية، كما يتم انتخاب مجلس وطني للمصف الوطني
للخبراء المحاسبين، و مجلس وطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، و مجلس
وطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، و الهدف من هذا التغيير هو فرض
رقابة الدولة على المهنيين، و كذا تحسين الأداء من خلال متابعة المهنيين
لتكوين نظري في معاهد خاصة و تربص مهني على مستوى مكاتب المحاسبة.
أما عن المهنيين فيمارسون مهامهم بصفة عادية و باسمهم الخاص و تحت
مسؤوليتهم، حيث أن أهم مهمة للخبير الحاسب هي تنظيم و فحص و تقويم وتحليل
المحاسبة و مختلف أنواع الحسابات للمؤسسات ، أما محافظ الحسابات فمهمته
الأساسية المصادقة على صحة حسابات الشركات و الهيئات و انتظامها و مطابقتها
لأحكام التشريع، و بالنسبة للمحاسب المعتمد فمهمته مسك و فتح وضبط محاسبات
و حسابات التجار و الشركات التي تطلب خدماته.
و حدد هذا القانون كيفيات و شروط اعتماد و عمل شركات الخبرة المحاسبية و
شركات محافظة الحسابات و شركات المحاسبة، على عكس القانون السابق – قانون
رقم 91-08 – الذي لم يتعرض لها، حيث تخضع هذه الشركات لشروط معينة
لاعتمادها، أما عن حقوقها و واجباتها فهي نفسها حقوق و واجبات المهنيين ما
عدا حق الترشح و التصويت.
و لكي يمارس شخص ما إحدى هذه المهن، يجب أن تتوافر فيه جملة من الشروط
محددة في القانون في المادة (08) منه، و هذا لتحقيق جودة في النتائج
الناجمة عن عملهم، كأن يكون حائزا على الشهادة الجزائرية للمهنة المرغوب
ممارستها، أن يكون غير مسبوق قضائيا و متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
كما حدد القانون حالات التنافي و الموانع التي من شأنها أن تمس باستقلالية و
حياد المهنيين.
و في الفصل الثامن من القانون 10-01 تطرق المشرع إلى المسؤوليات التي
يتحملها المهني، نتيجة خطأ أو مخالفة، كما بين العقوبات التأديبية التي قد
يتعرض لها ، و ذلك من باب الردع و فرض الصرامة في العمل و احترام القانون.


http://alpha.forumotion.com/: كل ما يخص المهن المحاسبية في الجزائر http://alpha.forumotion.com/t658-topic#ixzz1kfUvgSw2
منتدياتمحسنلكلالجزائريينوالعرب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كل ما يخص المهن المحاسبية في الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أبو الحسن التعليمية :: التعليم المتوسط ::  السنة الثانية متوسط  ::  لغــة عـــــــــربة -
انتقل الى: